الشيخ محمد الصادقي
382
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
وأما الضابطة « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإنما تجري في موارد الشبهة دون القطع ، ولا ينقطع النسب في غير وليد الحلال إلا في الميراث - إن صح - حسب النصوص فيما يشتبه فقط دون سواه من أحكام النسب . 3 « وَأَخَواتُكُمْ » من حل أو حرام أو شبهة ، من الوالدين أو من أحدهما ما صدقت « أخواتكم » وتحريم الأخوات على الاخوة حكم حدث منذ تحقق النسل الثاني قضاء لنحبه ثم حرمت مع الأبد ، وقد تعنيه - فيما عنت - « إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » كما سلف . ف « أخواتكم » لا تشمل أخوات أخواتكم من غير والديكم أو أحدهما ، كأخت لأخت لك من أب هي أخت لها من أم ، فلا تتصل هي إليك لا بأب ولا بأم وإنما بأخت لك من أب ليس يجعلها أختك ، فهي حل لك لخروجها عن « أخواتكم » . 4 - 5 « وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ » وهن أخوات الآباء والأمهات مهما علوا أو نزلوا ، سواء كانت الأخوة من الوالدين أم أحدهما ما دامت هي أخت الأب أو الجد والجدود ، أم أخت الأم والجدة والجدات . ذلك ، وأما عمات العمات أو خالات الخالات فإنما تكون محرمات إن كن عمات لك أو خالات ، ولكن عمات الآباء والأمهات وخالاتهم هن كلهن محرمات . ثم العمات والخالات الرضاعيات غير محرمات كما البنات الرضاعيات ، لأنهن خارجات عن النسبيات ، وعن الرضاعيات الخاصة بالأمهات والأخوات . 6 - 7 « وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ » وهن البنات النسبيات دون سواهن من بنات دعيات أو رضاعيات ، وحين تحل البنات الرضاعيات لصاحب اللبن أفلا تحل بنات الأخ وبنات الأخت الرضاعيات .